نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نزح المياه والحفر والدعم والحائط الساتر
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570459732
- التاريخ الهجري
- 26 جمادي الأول 1445
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نزح المياه والحفر والدعم والحائط الساتر. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 257,768,084.83 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بما بقي في ذمتها وهو مبلغ قدره: (٢٥٧,٧٦٨,٠٨٤.٨٣) قيمة تنفيذ أعمال مقاولة ، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : إلزام المدعى عليها/ (...) المحدودة، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، مبلغاً قدره: (٢٥٧,٧٦٨,٠٨٤.٨٣) مئتان وسبعة وخمسون مليوناً وسبع مئة وثمانية وستون ألفاً وأربعة وثمانون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر