نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نزح المياه والحفر والدعم والحائط الساتر

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570459732
التاريخ الهجري
26 جمادي الأول 1445
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نزح المياه والحفر والدعم والحائط الساتر. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 257,768,084.83 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بما بقي في ذمتها وهو مبلغ قدره: (٢٥٧,٧٦٨,٠٨٤.٨٣) قيمة تنفيذ أعمال مقاولة ، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : إلزام المدعى عليها/ (...) المحدودة، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، مبلغاً قدره: (٢٥٧,٧٦٨,٠٨٤.٨٣) مئتان وسبعة وخمسون مليوناً وسبع مئة وثمانية وستون ألفاً وأربعة وثمانون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نزح المياه والحفر والدعم والحائط الساتر — الاستئناف 1445هـ | ريحان