نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال جي ار سي
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571167020
- التاريخ الهجري
- 28 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-05
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال جي ار سي. - حكمت المحكمة الابتدائية غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع 180,999 ريال ورفض طلب أتعاب المحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد تدقيقه وجوباً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٧٠٢٠ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر عن المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، وتبين أن الوكالة صادرة من (...) بصفته مالك الشركة، فطلبت الدائرة من الحاضر تعديل الوكالة لتكون بصفته مدير الشركة كما هو موضح بعقد التأسيس المرفق، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إبلاغ المدعية بتحرير الدعوى وإرفاقها مع جميع بيناتها خلال ثلاثة أيام، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قد تعذر تبليغه لعدم وجود جوال مسجل في أبشر كما هو مدون في خانة التبليغات، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إبلاغ المدعية بتقديم موقع سكن المدعى عليه حتى يتم إبلاغه عن طريق محضري الخصوم. وفي جلسة: ٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ، حضر عن المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر