نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة بقيمة 890,280 ريال، المتبقي منها 89,290 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
رياض
رقم القضية
4470805903
التاريخ الهجري
17 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-05
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة بقيمة 890,280 ريال، المتبقي منها 89,290 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٩٠٣ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ: ١٤٣٦/٠٤/٢٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٦/٥/ ١٤٤٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٩٠,٢٨٠) ثمانمئة وتسعون ألف ومئتان وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩٠,٢٨٠) ثمانمئة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨٠١,٢٨٠) ثمانمئة وألف ومئتان وثمانون ريال، والمتبقي (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩,٢٩٠) تسعة وثمانون ألف ومئتان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مخالصة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة بقيمة 890,280 ريال، المتبقي منها 89,290 ريال — التجارية 1444هـ | ريحان