نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة بقيمة 11,000,000 ريال وتعويض عن توقف العمل

استئنافتعديل

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4470017180
التاريخ الهجري
7 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-27
نتيجة الاستئناف
تعديل
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة بقيمة 11,000,000 ريال وتعويض عن توقف العمل. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (شركة المقاول) بدفع 875,516.5 ريال للمدعية (شركة المقاولات) وأتعاب الخبير 47,150 ريال. - عدلت محكمة الاستئناف الحكم بخصوص أتعاب الخبير، فخفضتها إلى 15,734.40 ريال بناءً على نسبة الخسارة النسبية للمدعية.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧١٨٠ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة

المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها بمبلغ (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٧٨٨,٩٨٧) مليونان وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً، سُدد منها مبلغ (١,٩٣٣,٧٩١) مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، وتبقي مبلغاً قدره (٨٥٥,١٩٦.٢٦) ثمانمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً وستٌ وعشرون هللة، بموجب المستخلص رقم (٩) المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٢هـ، وهي تطلب إلزام المدعى عليها به، إضافة إلى مبلغ (١,٧٦٨,٤٢٠) مليون وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً تعويضاً عن توقف المدعية عن العمل بطلب من المدعى عليها نتيجة إهمال المدعى عليها في الحصول على الرخص من الجهات النظامية. وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأنه سبق للدائرة نظر النزاع بين الطرفين في القضية ذات الرقم (٤٢٨٣٥٢٩) وطلب الاستناد إلى ما جرى بتلك القضية، وقرر بأن طلباته هي ذات طلباته في القضية السابقة. وبجلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، وبعد أن تم التحقق من الأمور الشكلية وإفهام أطراف الدعوى بمضمون المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها ذكرت بأن الاختصاص المكاني لموكلتها بمدينة الرياض وأن أمر الشراء صادر من الفرع الرئيسي بـ(...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أرفق عن طريق برنامج التيمز سجل تجاري تفصيلي للمدعى عليها ويتضح من خلاله أنه يوجد فرع في مدينة (...)، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها بتقديم جوابها على الدعوى، كما قررت الدائرة الرجوع إلى القضية السابقة والمنظورة لدى هذه الدائرة والتي حكم باعتبارها كأن لم تكن لدراستها.وفي ١/ ٤/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة تضمنت أن المدعى عليها قد استعملت حقها التعاقدي الكامل في

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة بقيمة 11,000,000 ريال وتعويض عن توقف العمل — التجارية 1444هـ | ريحان