نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة إنشاء مبنى

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
439431058
التاريخ الهجري
30 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-23
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة إنشاء مبنى. - ادعى المدعي (المقاول) بقاء مستحقات قدرها 257,659 ريال لم تسدد. - دفعت المدعى عليها (شركة الإنشاءات) بوجود مخالصة نهائية سددت بموجبها 90,000 ريال فقط. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى المخالصة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431058 لعام 1443 هـ المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢٤,٨٨٥) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧٥,٨٦٤) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٥,٨٦٤) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، والمتبقي (٢٤٩,٠٢١) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وواحد وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (257,659) مائتان وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12 / 12 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ابرز لائحته المعدلة ونصها (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها في تاريخ 30/06/1439ه الموافق 20/03/2018م على تشييد وبناء وتشطيب مبنى (سكني فيلا،وتجاري)الواقع بمدينة (...) حي (...) حسب المخطط المرفق ووفقاً للمواصفات والمبنى مكون من:(سكن من طابق واحد بمساحة 160 متر + محلين تجاريين بمساحة 55 متر + غرفة حارس 16 متر + منصة تحميل 120 متر من حائط الخرسانة + حائط فاصل بين مبنئين عرض 40 سنتمتر من الخرسانة المسلحة + الأسوار المحيطة بالأرضية + خزان + لياسة المباني داخلي وخارجي + سراميك السكن والمحلات + السباكة لكامل المبنى).2/ تم الاتفاق على الأعمال المشار اليها أعلاله بتكلفة اجمالية بلغت (452,659) ريال، اربعمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال، قيمة المستلم من المرحلة الأولى والثانية مبلغاً وقدره (195,000) ريال، مائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (257,659) ريال، مئتان وسبعة وخمسون ألف

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة إنشاء مبنى — التجارية 1444هـ | ريحان