نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات لخدمات إنشاءات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670286228
- رقم الحكم
- 4630261136
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات لخدمات إنشاءات. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670286228 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للانشاءات الحديديه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توفير خدمات انشاءات، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 2022/05/08م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (139,612.30) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (139,612.30) مائة وتسعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية