نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات لخدمات إنشاءات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670286228
رقم الحكم
4630261136
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات لخدمات إنشاءات. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670286228 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للانشاءات الحديديه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توفير خدمات انشاءات، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 2022/05/08م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (139,612.30) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال و ثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (139,612.30) مائة وتسعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات لخدمات إنشاءات — التجارية 1446هـ | ريحان