نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات بقيمة 238,549 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670097582
- التاريخ الهجري
- 18 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-24
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات بقيمة 238,549 ريال، إضافة إلى طلب تعويض عن أضرار التقاضي بقيمة 35,000 ريال. - أقر المدعى عليه بالدين في الجلسة الأولى، وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزامه بكامل المبلغ والتعويض. - اعترض المدعى عليه على التعويض فقط، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بكامل فقرتيه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670097582 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد)
المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه: على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع وتركيب وذلك في 1- تصنيع وتركيب كلادينج مجاري الهواء المستطيل (0.6 مم)، 2- تركيب عازل مجاري الهواء من الفيبر جلاس...، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/10/23هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/01/25هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (381,300) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (320,014) ثلاث مئة وعشرون ألف وأربعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (81,465) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال، والمتبقي (238,549) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليه: بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (238,549) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عقد مقاولة من الباطن على مطبوعات المدعى عليه: بين أطراف الدعوى مذيلاً بختم المدعى عليه:، 2-محررات عادية متمثلة في عدد (6) فواتير على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، 3-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة على مطبوعات قفان للاستشارات القانونية.
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر