نزاع تجاري حول مستحقات عقد خدمات سفر وتذاكر طيران
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570216428
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد خدمات سفر وتذاكر طيران. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 226,375 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٢٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي : شركة(.....) المدعى عليه : شركة (....)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥م اتفقت موكلته على أن تقدم للمدعى عليها خدمات سفر وبيع تذاكر طيران بثمن إجمالي قدره (٥٠١,٣٥٧) خمس مئة وواحد ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سددت منها (٢٧٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات سفر بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- طلب جدولة للمديونية صادر من المدعى عليها ممهور بختم منسوب لها ومتضمن تحديد مبالغ الدفعات وتواريخها. ٣- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٠م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م المتضمن مبلغ قدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال والممهور بختم منسوب للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم مستندات تعضد دعواه متمثلة في عقد العقد المبرم مع المدعى وكشف حساب وطلب جدولة للمديونية، وحيث أن هذه المستندات مصدق عليها من قبل المدعى عليها، ولما هذه المستندات من حجية استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر