نزاع تجاري حول مستحقات عقد استئجار كرين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571314066
- رقم الحكم
- 4531091140
- التاريخ الهجري
- 19 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد استئجار كرين. - المدعي طالب بمبلغ متبقي لقاء خدمات تم تقديمها. - المدعى عليه أقر بالدين في ردّه القضائي. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤٠٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) للرافعات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٧-١١-٢٠١٥م تعاقدت المدعية والمدعى عليها على: ١-استئجار كرين (١٦٠) طن مع السائق عدد (١) لمدة ثلاث أشهر بقيمة (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. وفي يوم السبت ٢٣-٠١-٢٠١٦م تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على ملحق رقم (١) لعقد الاتفاق على: ١-استئجار كرين (١٦٠) طن مع السائق عدد (١) لمدة خمسة أشهر بقيمة (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. وبإجمالي قيمة الأعمال التقديرية للعقود من بدء العمل (٨٨٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانون ألف ريال وإجمالي الأعمال المنفذة حسب المستخلصات (٩٣٩,٢٣٠.٧٧) تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة، وتم استلام دفعة منها مبلغ وقدره (٣٦٥,٦٨٧.٥٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر