نزاع تجاري حول مستحقات عقد إعاشة لحجاج الحملة الباكستانية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570053994
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد إعاشة لحجاج الحملة الباكستانية، طالبت المدعية (شركة (أ)) بالمبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره 2,482,926 ريال بعد تعديل المطالبة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (شركة (ب)) بدفع المبلغ المذكور، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570053994 لعام 1445 هـ
المدعي : (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى موكلته، وقد جاء فيها ما نصّه: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 23/11/1443هــ عقد إعاشة وقامت موكلتي بتنفيذ كافة التزاماتها الواردة فيه على أكمل وجه ، حيث تم الاتفاق على ان تقوم موكلتي بتقديم وجبات – بنظام البوفيهات – للحملة الباكستانية الخاصة بالمدعى عليها في المشاعر المقدسة لعدد (7500) سبعة الاف وخمسمائة حاج، لمدة سبعة أيام من شهر ذي الحجة لعام 1443هــ (يوم 7 عشاء فقط – يوم 8 ،9 ،10 ، 11 ،12 ، يوم 13 افطار فقط ) وفقا للتفاصيل الواردة في العقد وملحقاته ، في مقابل أن تسلم المدعى عليها موكلتي مبلغ ( 5،250,000 ) خمسة ملايين ومائتين وخمسون ألف ريال ( غير شامل ضريبة القيمة المضافة ) ، وبإضافة الضريبة عليه ( 787,500 ) يكون المبلغ الإجمالي ( 6,037,500 ) ستة ملايين وسبع وثلاثون الفا وخمسمائة ريال ، واتفقا على أن تُسلم 40% منها عند توقيع العقد و 30% في رابع يوم عمل و 30% في اخر يوم عمل ( يوم 13/12/1443هــ ) ، وفقا للبند العاشر من العقد ، وقد سلمت المدعى عليها لموكلتي وللموردين مبلغ ( 3,177,379 ) ثلاثة ملايين ومائة وسبع وسبعون الف و ثلاثمائة وتسع وسبعون ريالا ( مع الضريبة )، وبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ ( 2,860,121 ) مليونين وثمانمائة وستون الف و مائة و واحد وعشرون ريالا ، و كان لزاما على المدعى عليها أن تسلم موكلتي المبلغ المتبقي في يوم 13/12/1443هــ الا انها ظلت تماطل في ذلك رغم المطالبات المتكررة ، اخرها الخطاب الموجه الى المدعى عليها بتاريخ 16/3/1444هــ. ( مرفق –خطاب المطالبة ) وبعد مطالبة موكلتي بمستحقاتها تقدمت المدعى عليها بدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة تزعم فيها ان موكلتي لم تورد سوى وجبات بسيطة في اليوم الأول ، وبعد تقديم موكلتي للبينات المثبتة لتنفيذها للعقد طيلة الايام السبعة المتفق عليها ، قدمت المدعى عليها مذكرة في القضية و ناقضت نفسها فيها و أقرت بالتنفيذ وزعمت التقصير فيه ، وقد صدر الحكم رقم 4430669848 في 29/8/1444 هــ من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة برفض
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر