نزاع تجاري حول مستحقات خدمات نقل بضائع بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571421237
- رقم الحكم
- 4630134456
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات خدمات نقل بضائع بين شركتين. - المدعي (شركة خدمات لوجستية) قام بنقل بضائع للمدعى عليه (شركة صناعات طبية) ولم يتم سداد الأجرة. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على خصم جزء من المبلغ وتحديد تاريخ للسداد. - المحكمة أقرت الصلح وألزمت الطرفين به واعتبرته منهياً للنزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٢٣٧لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) للصناعات الطبية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع المدعى عليها) عن طريق الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم أجرة النقل مبلغ قدره (٣٣٥,٣٧٣.٥٧) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعة وخمسون هللةً، أضرار تقاضي. وطالبت بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل مبلغ قدره (٣٣٥,٣٧٣.٥٧) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعة وخمسون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٢٤٤.٨٣) أربعون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللةً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في فواتير ضريبية على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في بوليصة شحن على مطبوعات المدعية. ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥ هـ وملخصها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر