نزاع تجاري حول مستحقات حسابات آجلة لم تسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670297498
رقم الحكم
4630305853
التاريخ الهجري
8 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات حسابات آجلة لم تسدد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٤٩٨ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: رغبت المدعى علیھا بالاسـتفادة من خـدمات موكلته، وتقـدمت بطلب فتـح أربع حسابات آجله لها لدى موكلتي على النحو التالي: رقم الحساب (...) – اسم الحساب (...) رقم الحساب (...) – اسم الحساب ( شركة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات حسابات آجلة لم تسدد — التجارية 1446هـ | ريحان