نزاع تجاري حول مستحقات حسابات آجلة لم تسدد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670297498
- رقم الحكم
- 4630305853
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات حسابات آجلة لم تسدد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٤٩٨ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: رغبت المدعى علیھا بالاسـتفادة من خـدمات موكلته، وتقـدمت بطلب فتـح أربع حسابات آجله لها لدى موكلتي على النحو التالي: رقم الحساب (...) – اسم الحساب (...) رقم الحساب (...) – اسم الحساب ( شركة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر