نزاع تجاري حول مستحقات ثمن مواد غذائية تم توريدها من شركة إلى فرد (مالك مؤسسة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4670174848
- رقم الحكم
- 4630330025
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات ثمن مواد غذائية تم توريدها من شركة إلى فرد (مالك مؤسسة). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي لعدم دفعه رغم ثبوت الدين وغيابه عن الجلسات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٤٨٤٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (٢٣/٠٢/١٤٤٦) هـ وفيها حضر وكيلة المدعي/ (...)، فيما لم يحضر من المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (١١٢٥٩٣٥١٦)، ثم طلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بمذكرة تودع في النظام تتضمن ما يلي: أولاً: ذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثانياً: حصر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية