نزاع تجاري حول مستحقات ثمن مواد حديدية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670225418
رقم الحكم
4630212026
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات ثمن مواد حديدية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي لعدم إنكاره المستندات المقدمة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٥٤١٨ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: مصنع شركة (...) لتصنيع المنتجات الحديدية (شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد حديدية عدد (١١١١١)، بثمن إجمالي قدره (٤,٩١٥,٢٨٩.٧٥) أربعة ملايين وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة سدد منه (٤,٥٧١,٤١٣.٥٠) أربعة ملايين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات ثمن مواد حديدية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان