نزاع تجاري حول مستحقات ثمن مواد حديدية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670225418
- رقم الحكم
- 4630212026
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات ثمن مواد حديدية تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي لعدم إنكاره المستندات المقدمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٥٤١٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: مصنع شركة (...) لتصنيع المنتجات الحديدية (شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد حديدية عدد (١١١١١)، بثمن إجمالي قدره (٤,٩١٥,٢٨٩.٧٥) أربعة ملايين وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة سدد منه (٤,٥٧١,٤١٣.٥٠) أربعة ملايين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر