نزاع تجاري حول مستحقات ثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4670086958
- رقم الحكم
- 4630271296
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات ثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - اعتراف المدعى عليه بالدين والاصطلاح على سداده بالصلح في الجلسة، وأمضت المحكمة الصلح.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٦٩٥٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي:
(...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي: (...) هوية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) تضمنت ( إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (مواد غذائية - حلويات) عدد (٤٩) (كرتون مواد غذائية - حلويات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٤٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي سدد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر