نزاع تجاري حول مستحقات ثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4670086958
رقم الحكم
4630271296
التاريخ الهجري
5 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات ثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - اعتراف المدعى عليه بالدين والاصطلاح على سداده بالصلح في الجلسة، وأمضت المحكمة الصلح.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٦٩٥٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي:

(...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي: (...) هوية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) تضمنت ( إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (مواد غذائية - حلويات) عدد (٤٩) (كرتون مواد غذائية - حلويات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٤٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي سدد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات ثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان