نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670344722
- رقم الحكم
- 4630370023
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الرصيد المستحق لعدم سداده وغيابه عن الجلسة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670344722 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية للمطاعم) عدد (1) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/09هـ بثمن إجمالي قدره (175,176.44) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً وأربع وأربعون هللة سدد منه (134,830.14) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية