نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670344722
رقم الحكم
4630370023
التاريخ الهجري
28 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الرصيد المستحق لعدم سداده وغيابه عن الجلسة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670344722 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية للمطاعم) عدد (1) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/09هـ بثمن إجمالي قدره (175,176.44) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً وأربع وأربعون هللة سدد منه (134,830.14) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان