نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670300849
- رقم الحكم
- 4630275958
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670300849لعام 1446هـ
المدعي: مصانع (...) لإنتاج المواد الغذائية (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل: 3 / 9 / 2012م، بثمن إجمالي قدره (54,845,703) أربعة وخمسون مليونًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريالات، سُدد منه مبلغ قدره (52,829,769.53) اثنان وخمسون مليونًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر