نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670300849
رقم الحكم
4630275958
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670300849لعام 1446هـ

المدعي: مصانع (...) لإنتاج المواد الغذائية (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل: 3 / 9 / 2012م، بثمن إجمالي قدره (54,845,703) أربعة وخمسون مليونًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريالات، سُدد منه مبلغ قدره (52,829,769.53) اثنان وخمسون مليونًا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان