نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية بموجب اتفاقية فتح حساب

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571343268
التاريخ الهجري
27 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-07-04
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية بموجب اتفاقية فتح حساب. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 248,034.22 ريال استناداً إلى مستندات موقعة لم ينكرها صراحة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571343268 لعام 1445 هـ

المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة بموجب اتفاقية فتح حساب بتاريخ (16/ 02/ 2023م)، على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه مقابل أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ الفواتير المتضمنة قيمة التوريد. وعليه قامت المدعية بتوريد المواد الغذائية بمبلغ إجمالي قدره (309,501.52) ثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وواحد ريال واثنان وخمسون هللة عن الفترة من تاريخ 14/ 05/ 2023م إلى تاريخ 09 /09/ 2023م وفقاً للفواتير المتضمنة قيمة التوريد وكشف الحساب، وقد سدد المدعى عليه مبلغ وقدره (61,467.30) واحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال وثلاثون هللة، وعليه يصبح المتبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليه مبلغ إجمالي قدره (248,034.22) مئتان وثمانية وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة. وقد سلمت المدعية المبيع كاملاً للمدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 10/ 2023م. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدره (248,034.22) مئتان وثمانية وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركة (...) للأغذيه المحدودة من تاريخ 14/ 05/ 2023م حتى تاريخ 09/ 09/ 2023م المتضمن مبلغ قدره (248,034.22) مئتان وثمانية وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعية. 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (14) على مطبوعات (شركة (...) للأغذيه المحدودة) من الفترة 14/ 05/ 2023م

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد مواد غذائية بموجب اتفاقية فتح حساب — التجارية 1445هـ | ريحان