نزاع تجاري حول مستحقات توريد منتجات (حليب بريملاك، غسول وجه) من المدعية إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4670168529
- رقم الحكم
- 4630239258
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد منتجات (حليب بريملاك، غسول وجه) من المدعية إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم ثبوت حقها في خصم قيمة مرتجعات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٨٥٢٩ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٤,٠٢٧.٧٣) مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، تمثل مستحقات موكلته الناتجة عن توريد منتجات (حليب بريملاك، غسول وجه) للمدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أفادت بأن الدعوى لم تضاف لحسابها إلا اليوم فطلبت مهلة للرد على الدعوى فأمهلتها الدائرة خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٦هـ تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة عبر النظام الإلكتروني جاء فيها (أولاً: ما ذكرته المدعية من الاتفاق بين طرفي الدعوى على توريد وبيع حليب بريميلاك لمختلف الأعمار والأوزان وكريمات وغسول الوجه صحيح، أما تاريخ المصادقة (مطابقة الرصيد) غير صحيح، والصحيح أنها كانت بتاريخ ١/٤/٢٠٢٤م بمبلغ (٢٥٢,٧٦٠,٧٣) هللة، وقد تم خصم مبلغ (٣,٦٩٨) ريال من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر