نزاع تجاري حول مستحقات توريد مجاري تكييف وتهوية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4571197033
رقم الحكم
4630305996
التاريخ الهجري
17 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد مجاري تكييف وتهوية. - المدعى عليه أقر بالدين لكن ادعى أن السداد مشروط باستلامه المبالغ من طرف ثالث. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٠٣٣ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) لتقنيات الهواء المحدودة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(١٤/١٠/١٤٤٥) هـ حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) والمدعى عليه أصالة وقد أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى و أفهمت الدائرة بتحرير الدعوى وبيان المبلغ الإجمالي والمبلغ المسدد والمتبقي في تبادل المذكرات خلال أسبوعين وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (٤٥١١٨٥١٩٧٧) وتاريخ (١٥/١٠/١٤٤٥) عبر النظام وتضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تصنيع وتوريد مجاري تكييف وتهوية) عدد (١٩) (تصنيع وتوريد مجاري تكييف وتهوية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع تجاري حول مستحقات توريد مجاري تكييف وتهوية — التجارية 1446هـ | ريحان