نزاع تجاري حول مستحقات توريد مجاري تكييف وتهوية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4571197033
- رقم الحكم
- 4630305996
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد مجاري تكييف وتهوية. - المدعى عليه أقر بالدين لكن ادعى أن السداد مشروط باستلامه المبالغ من طرف ثالث. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٠٣٣ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) لتقنيات الهواء المحدودة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(١٤/١٠/١٤٤٥) هـ حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) والمدعى عليه أصالة وقد أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى و أفهمت الدائرة بتحرير الدعوى وبيان المبلغ الإجمالي والمبلغ المسدد والمتبقي في تبادل المذكرات خلال أسبوعين وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (٤٥١١٨٥١٩٧٧) وتاريخ (١٥/١٠/١٤٤٥) عبر النظام وتضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تصنيع وتوريد مجاري تكييف وتهوية) عدد (١٩) (تصنيع وتوريد مجاري تكييف وتهوية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية