نزاع تجاري حول مستحقات توريد كابلات كهربائية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470029645
- التاريخ الهجري
- 28 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد كابلات كهربائية، تطالب فيه المدعية (شركة) بمبلغ 2,417,726 ريالاً. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه قامت المدعى عليها بإرسال أمر شراء رقم(...) بتاريخ (٠٥) أغسطس ٢٠١٤م، إلى موكلته وذلك بغرض شراء كابلات كهربائية لمقاسات مختلفة مكونة من (٠٧) بنود وذلك عن العرض المالي والفني المقدم لهم برقم (٤٠٣٠٦١) بمبلغ وقدره (٣,٩١٩,٨٠٢.٠٧) ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وريالان وسبع هللات، وتم تصنيع الكابلات الكهربائية وتوريدها إلى مستودعاتهم وتم استلامها من قبلهم على أن يتم تسديد المبلغ بالكامل بعد (٩٠) يوماً من استلام الكابلات، وانقضت المدة المتفق عليها ولم يتم السداد ثم تم إصدار سندات لأمر وذلك لإعادة الجدولة وبعد ذلك قامت بتسديد جزء من المبلغ وقدره (١,٥٠٢,٠٧٦.٠٧) مليون وخمسمائة وألفان وستة وسبعون ريالاً وسبع هللات. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ وقدره (٢,٤١٧,٧٢٦) مليونان وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن أمر شراء (مترجم) برقم (٢١١٦-١١) وتاريخ (٠٥) أغسطس ٢٠١٤م، على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٩١٩,٨٠٢.٠٧) ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وريالان وسبع هللات، ممهورة بختم المدعى عليها وعدة تواقيع. ٢- محرر عادي عبارة عن تسوية للدفعات المستحقة (مترجم) على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١١م، ومذيلة بختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٣- مجموعة سندات لأمر المدعية عددها (١٢) على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢,٤١٧,٧٢٦) مليونان وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٧م، ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع مديرها العام ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى كما في مذكرته المقدمة عبر طلبات القضية بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ المتضمن: الدفع بعدم القبول الشكلي لشمول نظام التقادم عليها؛ حيثُ إِنَّهُ وفقاً لنص المادة رقم (٢٤)
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر