نزاع تجاري حول مستحقات توريد قطع غيار سيارات من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (شركة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670179597
- رقم الحكم
- 4630261178
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد قطع غيار سيارات من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (شركة). - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على تسوية ودية تقضي بسداد مبلغ مخفض على دفعات. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به وينهي الخصومة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670179597 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/06/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كفارات - اطارات - بطاريات- بساتك سيارات، بثمن إجمالي قدره (111,500.55) مائة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وخمس وخمسون هللة، سدد منه (37,490.76) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريالاً و ست وسبعون هللة، وقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحكمة التجارية
- نظام المرافعات الشرعية