نزاع تجاري حول مستحقات توريد قطع غيار سيارات من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (شركة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670179597
رقم الحكم
4630261178
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد قطع غيار سيارات من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (شركة). - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على تسوية ودية تقضي بسداد مبلغ مخفض على دفعات. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به وينهي الخصومة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670179597 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/06/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كفارات - اطارات - بطاريات- بساتك سيارات، بثمن إجمالي قدره (111,500.55) مائة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وخمس وخمسون هللة، سدد منه (37,490.76) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريالاً و ست وسبعون هللة، وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد قطع غيار سيارات من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه (شركة) — التجارية 1446هـ | ريحان