نزاع تجاري حول مستحقات توريد رخام وبلاط لم تسدد من قبل المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670084365
رقم الحكم
4630257446
التاريخ الهجري
23 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد رخام وبلاط لم تسدد من قبل المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به بالإضافة إلى تعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670084365 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 01 / 01/ 2022م على أن تقوم موكلته بتوريد رخام وبلاط ومشتقاته للمدعى عليها وأن تكون آلية السداد بالآجل وقد تم فتح حساب بين الطرفين ليتم تسهيل التعامل بين الطرفين، وقد استمر التوريد والتعامل حتى تاريخ 18/ 09/ 2022م وأخلت المدعي عليه:ا بالتزاماتها حيث إنها لم تقوم بسداد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد رخام وبلاط لم تسدد من قبل المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان