نزاع تجاري حول مستحقات توريد حلويات من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570211735
رقم الحكم
4530382835
التاريخ الهجري
3 جمادي الأول 1445
التاريخ الميلادي
2024-11-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد حلويات من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن الحلويات المستحقة بعد تحليف المدعي اليمين المتممة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570211735 لعام 1445 هـ

المدعي: (...)ب المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/08/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها حلويات ويتم الدفع نهاية كل شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (5,059) خمسة آلاف وتسعة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (5,059) خمسة آلاف وتسعة وخمسون ريال، فقُيّدت هذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد حلويات من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان