نزاع تجاري حول مستحقات توريد بضائع (علب صفيح)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670212315
رقم الحكم
4630211762
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد بضائع (علب صفيح). - اتفق الطرفان خلال الجلسة على الصلح بسداد المبلغ المطالب به كاملاً. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:   فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٢٣١٥ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:  شركة (...) للصناعات الكيماوية (شركة شخص واحد)  المدعى عليه:  شركة (...) للدهانات

الوقائع:  تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتج علب صفيح لتعبأة الدهانات عدد (١٢٠٠٠) بثمن إجمالي قدره (٧٦,٢٠٦) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وستة ريال سدد منه (٩,٥٢٢) تسعة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد بضائع (علب صفيح) — التجارية 1446هـ | ريحان