نزاع تجاري حول مستحقات توريد أيدي عاملة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571492535
- التاريخ الهجري
- 14 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد أيدي عاملة، تطالب فيه المدعية بمبلغ 410,368 ريال وأتعاب محاماة 82,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 410,368 ريال وعدم قبول طلب الأتعاب لعدم تقديمه عبر بوابة ناجز. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي كاملاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٢٥٣٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: قامت موكلتي بتورید أيدي عاملة للمدعى عليها، وقد ترتب على ذلك مبلغ مالي قدره (٤٧٢,١٠٨,٠٥) ریال سعودي، بموجب فواتير مصادق عليها من المدعى عليه:ا وكشف حساب (مرفق١) وقد قامت المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره (٦١,٧٤٠) ريال سعودي وتبقى مبلغ قدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ريال سعودي لم تقم المدعى علیها بسداده حتى تاریخه، ... الطلبات: لما سبق: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه:ا بدفع: أولاً: مبلغ وقدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ریال سعودي. ثانياً: أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وقدرها (٨٢,٠٠٠) ريال سعودي . وبتاريخ وقدمت سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفي ومجموعة فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليه:ا، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٩-٦-١٤٤٦ وفيها حضرت وكيل المدعي:ة (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر