نزاع تجاري حول مستحقات توريد أيدي عاملة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571492535
التاريخ الهجري
14 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-21
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد أيدي عاملة، تطالب فيه المدعية بمبلغ 410,368 ريال وأتعاب محاماة 82,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 410,368 ريال وعدم قبول طلب الأتعاب لعدم تقديمه عبر بوابة ناجز. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي كاملاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٢٥٣٥ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: قامت موكلتي بتورید أيدي عاملة للمدعى عليها، وقد ترتب على ذلك مبلغ مالي قدره (٤٧٢,١٠٨,٠٥) ریال سعودي، بموجب فواتير مصادق عليها من المدعى عليه:ا وكشف حساب (مرفق١) وقد قامت المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره (٦١,٧٤٠) ريال سعودي وتبقى مبلغ قدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ريال سعودي لم تقم المدعى علیها بسداده حتى تاریخه، ... الطلبات: لما سبق: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه:ا بدفع: أولاً: مبلغ وقدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ریال سعودي. ثانياً: أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وقدرها (٨٢,٠٠٠) ريال سعودي . وبتاريخ وقدمت سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفي ومجموعة فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليه:ا، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٩-٦-١٤٤٦ وفيها حضرت وكيل المدعي:ة (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد أيدي عاملة — التجارية 1446هـ | ريحان