نزاع تجاري حول مستحقات توريد أدوات ومستلزمات طبية بقيمة 724,664 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470878324
التاريخ الهجري
3 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-22
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد أدوات ومستلزمات طبية بقيمة 724,664 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ كاملاً مع أتعاب محاماة قدرها 72,466 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد أن أدى المدعي اليمين وثبتت صحة المستندات.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٧٨٣٢٤لعام١٤٤٥ه

المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : مؤسسة (...) للمعدات الطبية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٣/٩/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (تتخلص وقائع الدعوى أنه بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٠م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد ( أدوات ومستلزمات طبية بثمن إجمالي وقدره (٧٢٤,٦٦٤.٠٠) سبع مائة وأربعة وعشرون ألفًا وست مائة وأربعة وستون ريال سعودي وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق٣١/١٢/٢٠٢٠م ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع محل التوريد ولم تلتزم بسداد المديونية المستحقة عليها، هذا ولما كان الأصل في العقود الوفاء بها ، وحيث ثبت مطل المدعى عليها مع اخطارنا ، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم وتأسيساً على ما تقرر في القاعدة الفقهية الضرر يزال ، وبما أن المدعى عليها ألجئت موكلي إلى الشكاية ولما قرره الفقهاء أن من أحوج غريمه للشكاية لزمه ما تكبده من اثار ذلك باعتبار خروج يد تصرفه من عهدة المأذون إلى حيّز الممنوع ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٢٤,٦٦٤.٠٠) سبع مائة وأربعة وعشرون ألفًا وست مائة وأربعة وستون ريال سعودي. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة وقدره سبعون ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية ونصها: (أولاً: إنكار موكلتي لما جاء بالدعوى جملةً وتفصيلاً وعدم وجود عقد توريد بين الطرفان: صاحب الفضيلة موكلتي تنكر ما جاء في دعوى المدعية من الاتفاق على توريد أدوات

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد أدوات ومستلزمات طبية بقيمة 724,664 ريال — التجارية 1444هـ | ريحان