نزاع تجاري حول مستحقات توريد أجهزة (سيرفرات ورخص) من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670311214
- رقم الحكم
- 4630330888
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد أجهزة (سيرفرات ورخص) من المدعي إلى المدعى عليه. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين وإقرار المحكمة به وإلزام الطرفين بتنفيذه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٢١٤ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للتقنية مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركـة (...) المحـدودة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جهاز (سيرفرات ورخص) عدد (٤٧) سنة الصنع (٢٠٢٣) من شركة (...) وهو (سيرفرات وملحقاتها) بثمن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر