نزاع تجاري حول مستحقات توريد أجهزة (سيرفرات ورخص) من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670311214
رقم الحكم
4630330888
التاريخ الهجري
12 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات توريد أجهزة (سيرفرات ورخص) من المدعي إلى المدعى عليه. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين وإقرار المحكمة به وإلزام الطرفين بتنفيذه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٢١٤ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للتقنية مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركـة (...) المحـدودة

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جهاز (سيرفرات ورخص) عدد (٤٧) سنة الصنع (٢٠٢٣) من شركة (...) وهو (سيرفرات وملحقاتها) بثمن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات توريد أجهزة (سيرفرات ورخص) من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان