نزاع تجاري حول مستحقات تعاقدية ناشئة عن اتفاقية مقاولة من الباطن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571101544
- رقم الحكم
- 4531036090
- التاريخ الهجري
- 4 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات تعاقدية ناشئة عن اتفاقية مقاولة من الباطن. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠١٥٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: فرع شركة (...) للانشاءات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: نشأت علاقة تعاقدية بين موكلته والمدعى عليها بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن بتاريخ ٢٥\٠٦\٢٠٢٠م على مشروع (...) ومشروع (...) - (...)، حيث أن موكلته متخصصة في أعمال تحسين الأرض والتربة واستمرت العلاقة التعاقدين بين الطرفين حتى نهاية مايو ٢٠٢٣. بلغت قيمة التعاقد بين موكلته والمدعى عليها مبلغا وقدره (٣,٣١٨,٥٤٩.٢٥) ثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية