نزاع تجاري حول مستحقات تصنيع وتوريد صناديق كرتونية من قبل المدعية للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4571442893
- رقم الحكم
- 4630274043
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات تصنيع وتوريد صناديق كرتونية من قبل المدعية للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق ورفضت طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم إثباته.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
نزاع تجاري حول مستحقات تصنيع وتوريد صناديق كرتونية من قبل المدعية للمدعى عليه. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق ورفضت طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم إثباته.
الوقائع
تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على تصنيع منتجات ورقية (صناديق كرتونية) وتوريدها له. كانت آلية التعامل مبنية على أوامر شراء يصدرها المدعى عليه وتقوم المدعية بإصدار فاتورة لكل أمر. الزمت المدعية بتصنيع وتسليم المنتجات بناءً على مذكرات تسليم موقعة من المدعى عليه. توقف المدعى عليه عن السداد المنتظم للفواتير ابتداءً من تاريخ 2018/03/17م. ترتب على ذلك مبلغ مستحق قدره 57,132.90 ريال سعودي.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر