نزاع تجاري حول مستحقات تأجير مولد كهربائي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570664981
رقم الحكم
4530593597
التاريخ الهجري
14 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات تأجير مولد كهربائي. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وجزء من أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي قوة٥٠ لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٨٧,٩٣٦.٤٥) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م حتى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م.٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات تأجير مولد كهربائي — التجارية 1445هـ | ريحان