نزاع تجاري حول مستحقات تأجير مولد كهربائي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570664981
- رقم الحكم
- 4530593597
- التاريخ الهجري
- 14 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات تأجير مولد كهربائي. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وجزء من أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي قوة٥٠ لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٨٧,٩٣٦.٤٥) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م حتى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م.٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية