نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات (رافعة مع مشغل) بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670253619
- رقم الحكم
- 4630278449
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات (رافعة مع مشغل) بين شركتين. - حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية للشركة المدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٣٦١٩ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة مع مشغل لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤١,٦٠٢) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر