نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات بناء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570169689
- رقم الحكم
- 4570169689
- التاريخ الهجري
- 18 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات تأجير معدات بناء. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570169689 لعام 1445هـ
المدعي: شركة.......
المدعى عليه: ......
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وفي جلسة 20/2/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مواد بناء لمدة (32) اثنان وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (49,291.00) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (49,291.00) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(49,291.00) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي بتاريخ 1437/09/6هـ سدد منه (12,800.00) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (36,491.00) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م حتى 1437/09/6هـ الموافق 2016/06/11م. وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (36,491.00) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م إلى 1437/09/6هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر