نزاع تجاري حول مستحقات تأجير سقالات حيث لم يقم المدعى عليه بسداد الأجرة المتفق عليها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571162844
- رقم الحكم
- 4630089051
- التاريخ الهجري
- 5 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات تأجير سقالات حيث لم يقم المدعى عليه بسداد الأجرة المتفق عليها. - بعد إجراء خبرة محاسبية أثبتت استحقاق المدعي، سدد المدعى عليه المبلغ الرئيسي، فحصر المدعي مطالبته بأتعاب الخبير والمحاماة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبير وأتعاب المحاماة للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للصناعة والصيانة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات لمدة (٣٤) أربعة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) مئتان وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) مئتان وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية