نزاع تجاري حول مستحقات تأجير حافلات وشاحنات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670211811
رقم الحكم
4630376178
التاريخ الهجري
29 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-02

- نزاع تجاري حول مستحقات تأجير حافلات وشاحنات. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المستحق في تاريخ محدد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢١١٨١١ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تضمنت ما نصه: " اولاً: إنه بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩/١/٢٠٢٣م تم الاتفاق ما بين موكلي والمدعى عليها شركة (...) على ان يقوم موكلي بتأجير المدعى عليها (حافلة ركاب ٦٠راكب ـ شاحنة من نوع قلاب) بناً على عرض السعر المرسل من المدعى عليها مرفق رقم (١) عرض السعر ثانياً: نوع المعدة وفترة الأجرة والسعر بناءً على الفواتير المرفقة لفضيلتكم كانت كالاتي: ١ـحافلة ركاب ٦٠ مقعد لمدة ٢٧٠ ساعة في شهر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات تأجير حافلات وشاحنات — التجارية 1446هـ | ريحان