نزاع تجاري حول مستحقات بيع تذاكر سفر وحجوزات طيران وفنادق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670212271
- رقم الحكم
- 4630194581
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات بيع تذاكر سفر وحجوزات طيران وفنادق. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب محاماة مخفضة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٢٢٧١ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) للسفر و السياحة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:أن المدعية باعت على المدعى عليها تذاكر سفر وحجوزات طيران وفنادق، وبلغ إجمالي التعامل للفترة من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى شهر مارس ٢٠٢٤ م مبلغاً وقدره (١٩٤,٥٨٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال، وسددت المدعى عليها جزء من المديونية بمبلغ وقدره (١٠٦,٤٠٠) مائة وستة آلاف وأربعمائة ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٨٨,١٨٠) ثمانية وثمانون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية