نزاع تجاري حول مستحقات إيجار معدات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670323716
رقم الحكم
4630303594
التاريخ الهجري
16 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات إيجار معدات. - المدعي يؤجر معدات للمدعى عليه الذي لم يسدد الأجرة المستحقة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٣٧١٦ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٥ه الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢٤م تم الاتفاق و التعاقد على أن يؤجر موكلتي على المدعى عليه معدات لعمله في مشروع (...)، وحيث أن مدة الايجار (٣ أشهر) بدأت من تاريخ وصول المعدات بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤م و حتى تاريخ سحب جميع المعدات بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢٤م على المعدات التالية: معدة (...) بعدد(١) بإيجار شهري (٤٣,٠٠٠) ثلاثة واربعون ألف ريال بإجمالي ايجار٣أشهر (١٢٩،٠٠٠) مائة تسعة وعشرون الف ريال. معدة (...) بعدد (١) بإيجار شهري (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال بإجمالي ايجار٣أشهر(٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال. معدة (...) بعدد (١) بإيجار شهري (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال بإجمالي ايجار٣أشهر(٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال. معدة (حفار٣٤٥ بكت) بعدد (٣) بإيجار شهري للمعدة الواحدة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال بإجمالي ايجار٣أشهر لــ ٣ معدات (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر الف ريال. معدة (حفار٣٥٢ بكت) بعدد (٢) بإيجار شهري للمعدة الواحدة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات إيجار معدات — التجارية 1446هـ | ريحان