نزاع تجاري حول مستحقات إيجار معدات (بوب كات) لمدة طويلة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571389726
- رقم الحكم
- 4531188316
- التاريخ الهجري
- 5 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات إيجار معدات (بوب كات) لمدة طويلة. - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع كامل الأجرة المتأخرة المطالب بها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدتين من نوع (بوب كات ٤٥٠ أس) أمريكية لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٨١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي(٣٨١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ حتى ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر