نزاع تجاري حول مستحقات إيجار تريلا بقيمة 337,000 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470918133
- التاريخ الهجري
- 4 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-23
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات إيجار تريلا بقيمة 337,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه (مالك المؤسسة) بدفع المبلغ. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعياً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨١٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وصف العين المؤجرة: راس تريلا لمدة بأجرة شهرية قدرها (٤,٠٠٠) أربعة ألاف ريال، وسنوية قدرها (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليه العين ومازال العقد مستمراً، ولم تقم بسداد الأجرة من تاريخ ١٤٣٦/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٨م حتى ١٤٤٤/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م، وأنتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وبسؤال وكل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من المدعى عليه ونصها إشارة إلى الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة (...)) للمطالبة بإيجار شاحنة بمبلغ (٣٣٧.٠٠٠) ريال، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة جواباً على دعوى المدعية مستعيناً بالله: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأفيد فضيلتكم بالاتي: - اولاً / لم أستأجر من المدعية الشاحنة (التريلا) الموصوفة في دعواها ولم أوقع عقد الإيجار المرفق منها بصحيفة دعواها، وتلاحظون فضيلتكم بأن العقد موقع من طرف المؤجر فقط، ولا يوجد عليه توقيع من طرف المستأجر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أقرت المدعية أنها لم تتعاقد معي وإنما تعاقدت مع شخص آخر يدعى (...) وذلك في التفويض الصادر منها له لاستخراج لوحات للشاحنة، فقد ذكرت بالتفويض ما نصه
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر