نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر) تم تنفيذها بناءً على أمر شراء

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471074195
رقم الحكم
4530279629
التاريخ الهجري
15 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-10-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر) تم تنفيذها بناءً على أمر شراء. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤١٩٥ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦,٧٢٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة( ٩٠ )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليها ذكرت أنها لم تضاف في القضية إلى قبل يوم فطلبت منها الدائرة تقديم ردها في الجلسة فاستمهلت لذلك فأفهمتها الدائرة بأن ذلك قد يعد مماطلة مسقطة لحقها في الدفاع وبسؤالها عن التوقيع الوارد على الفاتورة المقدمة من وكيل المدعية طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأفهمتها الدائرة بأن تقدم ردها خلال ثلاثة أيام وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ٢٤/١١/١٤٤٤ جاء فيها: "أولاً: الوقائع.١-تتخلص وقائع هذه الدعوى بقيام المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتي المدعية لتنفيذ أعمال مقاولة وذلك بتاريخ ٣٠-٠٨-٢٠١٦م وقد كانت أعمال المقاولة عبارة عن تنفيذ (أعمال حفر) بموجب امر شراء رقم ٤٥٤/jillah/٢٠١٨ و تاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١٨م وفق الشروط والموصفات المذكورة بأمر الشراء.٢- قامت موكلتي بالبدء في تنفيذ المشروع بحسب امر الشراء وبحسب الاتفاق بين الطرفين وقامت بإنهاء الاعمال على اكمل وجه وكان اجمالي مستحقات موكلتي بموجب امر الشراء بمبلغ وقدره (١٦٧٢٠) ستة عشر الف وسبعمائة وعشرون ريال سعودي.٣ - قامت موكلتي بتسليم الاعمال للمدعى عليها وعلى اثره قامت موكلتي بإصدار فاتورة بتاريخ ٣٠/٠٢/٢٠١٧م تحتوي على كامل المبلغ، قامت المدعى عليها باستلامها والتوقيع على صحتها إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد تلك الفاتورة وسداد المستحقات المستحقة لموكلتي مقابل تلك الاعمال دون سبب مشروع على الرغم من انتهاء وتنفيذ جميع الاعمال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولة (حفر) تم تنفيذها بناءً على أمر شراء — التجارية 1445هـ | ريحان