نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولة (تصنيع وتوريد وتركيب ألمنيوم وزجاج)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571419442
رقم الحكم
4630330353
التاريخ الهجري
19 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولة (تصنيع وتوريد وتركيب ألمنيوم وزجاج). - المحكمة التجارية أقرت اختصاصها بالنظر في الدعوى ورفضت دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية ورفضت طلب أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571419442 لعام 1445 هـ

المدعي: شركة (...) والبلاستيك المدعى عليه: (..)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب الالمنيوم والزجاج الخاص بمشروع (...) شاملا جميع ما يلزم من اكسسوارات، لمدة (120) مائة وعشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1443/04/13هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (287,301.43) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال و ثلاثة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (287,301.43) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال و ثلاثة وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (263,211.43) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال و ثلاثة وأربعون هللة، والمتبقي (24,090.00) أربعة وعشرون ألفًا وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (24,090.00) أربعة وعشرون ألفًا وتسعون ريال. وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (2,409.00) ألفان وأربع مئة وتسعة ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل فيعقد اتفاق رقم (490) ممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في 18/11/2021م. 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعية. 3- محرر عادي متمثل في سند قبض على مطبوعات المدعية متضمن استلامها من المدعي مبلغ وقدره(85,989) خمسة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف ريال.4- محرر عادي متمثل في محضر استلام ممهورا بتوقيع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولة (تصنيع وتوريد وتركيب ألمنيوم وزجاج) — التجارية 1446هـ | ريحان