نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولة باطن (توريد عمالة صيانة ونقليات) بين شركتين

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470996555
التاريخ الهجري
4 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-07-22
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولة باطن (توريد عمالة صيانة ونقليات) بين شركتين. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (شركة اليسر للمقاولات الصناعية) بدفع 304,341.23 ريال للمدعية (شركة سنا للمقاولات)، وعدم اختصاصها بنظر طلب ضريبة القيمة المضافة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي كاملاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470996555 لعام 1444ه المدعي: شركة سنا للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة اليسر للمقاولات الصناعية

الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: اتفق اطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها أعمال مقاولة في الباطن ابتداء من تاريخ: 16/11/2021م الى تاريخ: 28/09/2022م، ويبلغ اجمالي هذه الأعمال مبلغا وقدره (314.225،20) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفا ومئتان وخمسة وعشرون ريالا وعشرون هللة على أن تستحق هذه المبالغ في تاريخ: 28/09/2022م، وحيث أن المدعية قامت بتنفيذ جميع هذه الأعمال منذ تاريخ: 28/09/2022م الا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد حتى تاريخه. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (314.225،20) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفا ومئتان وخمسة وعشرون ريالا وعشرون هللة ا.هـ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور فايز [اسم] بن [اسم] الفايز سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم445261913، كما حضر [اسم] حمد نافل [اسم] سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم44314238، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ قدم مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي وعبر الطلبات بتاريخ 02/ 11/ 1444هـ تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحال وكيل المدعى عليها في جوابه إلى المذكرة المقدمة منه عبر الطلبات بتاريخ 10/ 11/ 1444هـ المتضمنة ما مفاده: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تتمسك بدفعها الشكلي بعدم الاختصاص النوعي لكون المطالبة متعلقة باستئجار عمالة وذلك استناداً على قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/04/1442هـ، - وفيما يخص موضوع الدعوى أولاً: مبلغ المطالبة المقدم في صحيفة الدعوى غير صحيح، والصحيح هو ان المبلغ الثابت بذمة موكلتي بموجب الفواتير المستلمة من موكلتي والمقدمة من قبل المدعية هو 234,042.83 ريال وذلك بحسب ما هو مفصل ادناه: 1- فاتورة رقم (00031 بمبلغ وقدرة 1,876.80) 2- فاتورة رقم (0008 بمبلغ وقدرة 56,000.98) 3- فاتورة رقم (0009 بمبلغ وقدرة 4,183.70) 4- فاتورة رقم (00012 بمبلغ وقدرة 25,160.85)

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولة باطن (توريد عمالة صيانة ونقليات) بين شركتين — التجارية 1445هـ | ريحان