نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولات وإصلاحات بمبلغ 260,064.49 ريال
استئنافتعديلآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470860054
- التاريخ الهجري
- 27 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-18
- نتيجة الاستئناف
- تعديل
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات أعمال مقاولات وإصلاحات بمبلغ 260,064.49 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً لغيابها عن الجلسات. - عدلت محكمة الاستئناف الحكم وقضت بدفع مبلغ 140,362.49 ريال فقط بعد إقرار المدعى عليه بجزء من الدين.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470860054 لعام 1444 هـ المدعي: (...)
المدعى عليه: (...) شركة الشخص الواحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قام المدعي بالاتفاق مع المدعى عليها لتقديم خدمات الإصلاحات والمقاولات في مقر المدعى عليها (...) ، وقد أتم المدعي الأعمال المتمثلّة بأعمال التشطيب والكهرباء والتركيب، وقد تم بموجبها اصدار فواتير بتلك الأعمال وقامت المدعى عليها بالتوقيع عليها، وتفصيل تلك الفواتير وفقاً للآتي: 1/ فاتورة برقم 1013 وتاريخ 22/09/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (20,437.97) عشرون ألف واربعمائة وسبعة وثلاثين ريال وسبعة وتسعين هللة-لقاء القيام بالأعمال (درج المدخل الرئيسي، تشطيب علوي مع الجرانيت، درابزين من الفولاذ المقاوم للصدأ، أعمال بلوك للحدائق، أبواب زجاجية، أعمال إضافية من ألواح الألومنيوم المركبة، بلاط ووزرات إضافية). 2/ فاتورة برقم 1012 وتاريخ 22/09/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (55,872.75) خمسة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة-لقاء القيام بالأعمال (درج المدخل الرئيسي، تشطيب). 3/ فاتورة برقم 1011 وتاريخ 22/09/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (77,108.65) سبعة وسبعون ألف ومائة وثمانية ريال وخمسة وستون هللة. لقاء اعمال الكهرباء، مستوى الأرضية المرتفعة 2- منطقة الورشة الخلفية، اعمال التجصيص، تثبيت الخشب الرقائقي لأعمال السجاد. 4/ فاتورة برقم 1009 وتاريخ 08/06/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (8,400) ثمانية الاف واربعمائة ريال. لقاء اعمال الكمرات المعدنية للواجهة الامامية للمكتب وبلوكات غرفة رئيس المكتب وأعمال التجصيص. 5/ فاتورة برقم 1008 وتاريخ 29/05/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (11,550) احدى عشر ألف وخمسمائة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر