نزاع تجاري حول مستحقات أعمال صيانة قام بها المدعي للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670242990
رقم الحكم
4630349684
التاريخ الهجري
24 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات أعمال صيانة قام بها المدعي للمدعى عليه. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح لإنهاء النزاع. - قضت المحكمة بإلزام الطرفين بالصلح الذي أصبح سنداً تنفيذياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670242990 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) للتجارة والتبريد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي:ة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه:ا والمتضمنة ما يلي: قامت المدعي:ة بأعمال صيانة أبواب غرف التثليج والثلاجات وغيرها للمدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (171,040) مائة وواحد وسبعون ألفا وأربعون ريال سعودي بموجب (34) فاتورة، وقامت المدعى عليه:ا بسداد جزء من المبلغ وقدره (81,025) واحد وثمانون ألفا وخمسة وعشرون ريال سعودي، وعليه تطلب المدعي:ة إلزام المدعى عليه:ا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات أعمال صيانة قام بها المدعي للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان