نزاع تجاري حول مستحقات أعمال صيانة قام بها المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670242990
- رقم الحكم
- 4630349684
- التاريخ الهجري
- 24 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات أعمال صيانة قام بها المدعي للمدعى عليه. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح لإنهاء النزاع. - قضت المحكمة بإلزام الطرفين بالصلح الذي أصبح سنداً تنفيذياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670242990 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للتجارة والتبريد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي:ة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه:ا والمتضمنة ما يلي: قامت المدعي:ة بأعمال صيانة أبواب غرف التثليج والثلاجات وغيرها للمدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (171,040) مائة وواحد وسبعون ألفا وأربعون ريال سعودي بموجب (34) فاتورة، وقامت المدعى عليه:ا بسداد جزء من المبلغ وقدره (81,025) واحد وثمانون ألفا وخمسة وعشرون ريال سعودي، وعليه تطلب المدعي:ة إلزام المدعى عليه:ا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر