نزاع تجاري حول مستحقات أعمال تأهيل اللحام واختبارات المواد بناءً على أوامر شراء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670199239
- رقم الحكم
- 4630237147
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات أعمال تأهيل اللحام واختبارات المواد بناءً على أوامر شراء. - المدعي طالب بمبلغ مستحق، بينما اعترف المدعى عليه بجزء منه فقط. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملًا (434,228 ريال) لثبوت الإقرار منه، ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثباته.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670199239 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) العربية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن طرفي الدعوى بينهما تعامل تجاري وفقا للعرف التجاري بينهما على تنفيذ أعمال بموجب عدة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها (بخصوص تنفيذ أعمال ـتأهيل اللحام واختبارات المواد) وقد تجاوزت العلاقة بين الطرفين الست سنوات وكان تاريخ ابتداء التعامل التقريبي بتاريخ 01/01/2018م. وحسب العرف التجاري بين الطرفين فتصدر أوامر شراء من المدعى عليها وتنفذ موكلتي بموجبه أعمال الاختبارات وتأهيل اللحام بأجل وتصدر لاحقا عليه فواتير ضريبية. مرفق: 1- بعض نماذج أوامر الشراء وألية تنفيذ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية