نزاع تجاري حول مستحقات أجور نقل بضائع عن طريق البر والجو

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571203522
رقم الحكم
4531139244
التاريخ الهجري
17 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات أجور نقل بضائع عن طريق البر والجو. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين حيث تنازل المدعي عن دعواه بعد سداد المدعى عليه للمبلغ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٣٥٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) للصناعات المعدنية المحدودة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر و الجو، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٩٦٩) تسع مئة وتسعة وستون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٩٦٩) تسع مئة وتسعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات أجور نقل بضائع عن طريق البر والجو — التجارية 1445هـ | ريحان