نزاع تجاري حول مستحقات أجور شحن ونقل بين شركتين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570615960
رقم الحكم
4530573140
التاريخ الهجري
5 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول مستحقات أجور شحن ونقل بين شركتين. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين وإقرار المحكمة بالصلح وإلزام المدعى عليه بالدفع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570615960 لعام 1445 هـ

المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد

المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ: 06/06/1445 وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما حضر المدعى عليه وكالة(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وفي مستهل الجلسة قرر الطرفين تصالحهما وارفق وكيل المدعى عليها اتفاقية الصلح ونصها: إشارة إلى الدعوى رقم (٤٥٧٠٦١٥٩٦٠) لعام ١٤٤٥هـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات أجور شحن ونقل بين شركتين — التجارية 1445هـ | ريحان