نزاع تجاري حول مستحقات أجور شحن ونقل بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570615960
- رقم الحكم
- 4530573140
- التاريخ الهجري
- 5 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات أجور شحن ونقل بين شركتين. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين وإقرار المحكمة بالصلح وإلزام المدعى عليه بالدفع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570615960 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد
المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ: 06/06/1445 وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما حضر المدعى عليه وكالة(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وفي مستهل الجلسة قرر الطرفين تصالحهما وارفق وكيل المدعى عليها اتفاقية الصلح ونصها: إشارة إلى الدعوى رقم (٤٥٧٠٦١٥٩٦٠) لعام ١٤٤٥هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر