نزاع تجاري حول مستحقات أجرة نقل بضائع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570870814
- رقم الحكم
- 4530905649
- التاريخ الهجري
- 18 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات أجرة نقل بضائع. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي أقر به للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570870814 لعام 1445هـ
المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) للنقل البحري (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/11/07هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/21هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر