نزاع تجاري حول متبقي أجرة معدات ثقيلة مؤجرة من المدعية للمدعى عليها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670194589
التاريخ الهجري
28 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-02
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تجاري حول متبقي أجرة معدات ثقيلة مؤجرة من المدعية للمدعى عليها. - المطالبة بمبلغ 241,897.82 ريال عن فترة تشغيل المعدات. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670194589 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد

المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة

الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (241,897.82) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (326,151.32) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (326,151.32) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله بتاريخ 1442/09/13هـ سدد منه (84,253.00) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (241,897.82) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م حتى 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (241,897.82) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (4610365156) بتاريخ 28/02/1446هـ جاء فيها ما نصه: أبين لفضيلتكم الدعوى على النحو الآتي: أولاً: تم الاتفاق بين طرفي النزاع موجب العقدين المرفقين ( مرفق 2) على أن تؤجر موكلتي للشركة المدعى عليها معدات

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول متبقي أجرة معدات ثقيلة مؤجرة من المدعية للمدعى عليها — التجارية 1446هـ | ريحان