نزاع تجاري حول متأخرات أعمال مقاولة لتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470384844
- التاريخ الهجري
- 18 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-07
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول متأخرات أعمال مقاولة لتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 5,231,610 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، تقدم وكيل المدعية – المثبتة بياناته بملف القضية- بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض تضمنت ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لتنفيذ المرحلة الأولى للمخطط الإستراتيجي للمياه بمدينة الرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣١/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م بمبلغ قدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥،٢٣١،٦١٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها: (بالاطلاع على دعوى المدعية والمرفقات التي أرفقتها بالدعوى والتي يطالب فيها إلزام شركة(...) بمبلغ وقدره (٥.٢٣١.٦١٠) ريال وكذلك أتعاب محاماة وقدرها (١،٠٤٦.٣٢٢) ريال. يتبين عدم صحة هذه المطالبة من ناحية، وسبق الفصل فيها من ناحية أخرى، وبيان ذلك ما يلي:اولاً:- استندت المدعية في هذه الدعوى على عدداً من الأسانيد، ومن بينها التقرير الهندسي، ونوضح
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر